العيني

20

البناية شرح الهداية

أما عندهما فلما بينا ، وللفرق لأبي حنيفة - رَحِمَهُ اللَّهُ - أن القيمة في العتق منصوص عليها ، وتقدير الشرع لا يكون دون تقدير القاضي فلا تجوز الزيادة عليه ، بخلاف ما تقدم ؛ لأنها غير منصوص عليها . وإن صالحه على عروض جاز لما بينا ، أنه لا يظهر الفضل والله أعلم بالصواب .